الشيخ مرتضى الحائري

525

شرح العروة الوثقى

أو لا بل يتعدّد ؟ [ 1 ] ذهب بعض العلماء إلى الأوّل وقال : إنّه حينئذ يجب عليه أن يعيّن أحدها وإلاّ بطل ، لأنّ التعيين شرط عند تعدّد المأمور به [ 2 ] . وذهب بعضهم إلى الثاني وأنّ التعدّد إنّما هو في الأمر أو في جهاته ، وبعضهم إلى أنّه يتعدّد بالنذر ولا يتعدّد بغيره ، وفي النذر أيضاً لا مطلقاً ، بل في بعض الصور ، مثلاً إذا نذر أن يتوضّأ لقراءة القرآن ونذر أيضاً أن يتوضّأ لدخول المسجد فحينئذ يتعدّد [ 3 ] .